السيد عباس المدرسي اليزدي

21

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول

أو كفاية الاستعلاء أيضا ( 1 ) أو عدم اعتبار شيء منهما ( 2 ) وجوه أردؤها الأخير لعدم صدقه من الداني إلى العالي بل وفي المتساويين أيضا الا من باب الاستهزاء والاستنكار ( 3 ) فالعمدة ح الوجهان الأولان وأقواهما الأول . ( 4 ) و ( 5 ) انما صدقه مع الاستعلاء من باب العناية في المستعلى بادعاء نفسه عاليا فنسبة الامر إلى نفسه نظير انشبت المنيّة أظفارها فالمصحح لهذه النسبة اعمال عنائية وادعاء العلو لنفسه فالمستعلى امر بالعناية لا ان استعلامه ( 6 ) موجب لصدق الامر عليه حقيقة فتدبر ( 7 ) .